Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 537

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: الشجاج

ثم المُوْضِحَة: وهي التي [تقطع السمحاق و] توضح عن العظم.

ثم الهَاشِمَة: وهي التي تهشم العظم.

ثم المُنَقِّلَةُ: وهي التي يخرج منها العظم (¬١).

ثم الآمَّة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ.

ثم الدَّامِغَةُ: وهي التي تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ.

فهذه إحدى عشرة شَجّة، لم يذكر محمد منها الحارِصَة، ولا الدَّامِغَة؛ [لأن الحارصة] لا يبقى لها أثر في الغالب، فالشجة التي لا أثر لها لا حكم لها [في الشرع].

ولم يذكر الدامغة؛ لأن الإنسان لا يعيش معها [عادة]، فلا معنى [لإثبات] حكم الشجاج فيها، وما سوى ذلك، فالحكم فيه مختلف (¬٢).

فإن كان عمدًا، ففي المُوضِحة القصاص في قولهم؛ لأنه يمكن استيفاء القصاص فيها؛ لأنه ينتهي بالسِّكِّين إلى العظم، (وإذا أمكن استيفاء المماثلة، وجبت.

وما بعد الموضحة لا قصاص فيه في قولهم (¬٣)؛ لأنه لا يمكن استيفاء

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 537 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.