Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 546

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: ما تجب فيه الحكومة وليس له أرش معلوم
  3. ٢٤٤٢ - [فصل: الأرش في شجة التحمت]

٢٤٤٢ - [فَصْل: الأرش في شجةٍ التحمت]

قال أبو حنيفة: سِنّ الصبي الذي لم يثغر لا شيء فيه، وقال أبو يوسف: فيه حكومة.

لأبي حنيفة: أن سن الصبي معرضة للسقوط، فإذا قلعه ونبت فلم يفت عليه منفعة ولا زينة، فلم يجب الأرش.

لأبي يوسف: أن الألم قد حصل، فوجب أن يلزمه حكومة لأجل الألم.

وقد قالوا فيمن شَجَّ رجلًا فالتحمت الشجة ونبت الشعر: إنه لا شيء على الشاج في قول أبي حنيفة؛ لأن الأرش إنما يجب بالشَّيْن الذي يلحق بالأثر، وقد زال ذلك، فسقط الأرش.

وقال أبو يوسف: عليه حكومة عدل في الألم، وهذا ليس بصحيح؛ لأن مجرد الألم لا يتعلق به ضمان، كمن ضرب رجلًا ضربًا وجيعًا.

قال محمد: يلزمه أجرة الطبيب؛ لأن الجاني صار السبب في إلزام هذا الغرم، فكأنه أخذه من ماله، فأتلفه، وهذا ليس بصحيح؛ لأن المنافع لا تتقوم عندنا إلا بعقد أو شبهه، ولم يوجد في حق الجاني عقد ولا شبهه، فلم تتقوم أجرة الطبيب في حقه، فمسألة السن فرع على هذا الأصل، ولم يذكر فيها قول محمد؛ لأنه غُرم يلزم فيها.

وأمّا سِنّ البالغ إذا قلعها فنبتت مكانَها، قال أبو حنيفة: لا شيء فيها؛ لأن السن لا يستأنى فيها، وإنما يستأنى لينظر ما يكون في حالها، فإذا نبت، فقد عاد الجمال والمنفعة على ما كان عليه، فصار كسن الصبي.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 546 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.