Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 553

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: ما تجب فيه الحكومة وليس له أرش معلوم
  3. ٢٤٤٢ - [فصل: الأرش في شجة التحمت]

وذكر الحكم عن علي ﵁ قال: في السمحاق أربع من الإبل.

وذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قال: (جعل رسول الله ﷺ دية المعاهدين مثل دية الحر المسلم، وكان لهما عهد) (¬١).

وذكر عن معمر عن الزهري قال: دية المعاهد كدية المسلم، قلت له: بلغني عن سعيد أنه [قال] كذا وكذا، وقال الزهري: خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]، فإذا أعطيته [ثلث] الدية (فقد سلمتها) (¬٢).

قال معمر: وقال الشعبي والنخعي مثل قول الزهري: الدية تامة.

قال أبو الحسن: قول الزهري: قد سلمتها، الدية على التقدير على السائل، المعنى: لقد سلمتها إليه.

وذكر ابن عيلة عن أيوب قال: سمعت الزهري يقول: دية المعاهد، دية المسلم، وكان يتأول هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 553 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.