Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 555

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: ما يدخل من جناية الشجاج بعضه في بعض وما لا يدخل

وجه قول زفر: أن المُوْضِحة والشعر كل واحد منهما جناية فيما دون النفس، فلا يدخل أحدهما في الآخر كسائر الجنايات.

وأما إذا ذهب العقل، فوجه قولهم: أن منفعة العقل تتعلق بجميع البدن، فإذا فات فاتت المنفعة من جميع الأعضاء، ألا ترى أن أفعال المجنون لا تترتب كأفعال البهائم، فصار كمن أوضح رجلًا فمات، لمّا كان الموت يبطل جميع المنافع، دخلت الموضحة فيه، فكذلك العقل.

وجه قول الحسن: (أن الموضحة والعقل جنايتان اختلف محلهما والمقصود بهما، فلم يدخل أحدهما في الآخر) (¬١) كأرش اليدين.

وأما إذا ذهب السمع والبصر والكلام، فوجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن منفعة كل واحد من هذه الأشياء يختص به خاصة، فلا يتعدى إلى غيره، فلم يدخل في أرش الشجة (كجناية) (¬٢) اليد.

وقد قدمنا ما روي عن عمر: أنه قضى في شجة واحدة بأربع ديات.

لأبي يوسف: أن السمع والكلام باطن، فدخل أرش الموضحة فيه كالعقل، وليس كذلك البصر؛ لأنه ظاهر، فهو كاليد والرجل، وهذا الفرق (يبطل بالسمع) (¬٣).

فإن قيل: إذا أوجبتم بالسمع دية، وبالبصر دية، وبالكلام دية، ولو أدّت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 555 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.