Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 559

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب: ما يدخل من جناية الشجاج بعضه في بعض وما لا يدخل

شيء يسير لا يبلغ أرش الموضحة، جعلت عليه أرش الموضحة وأدخلت الشعر فيه؛ وذلك لأن الموضحة والشعر قد بينا أنهما يجبان لمعنى واحد، فكما يدخل الموضحة في أرش الشعر إذا كانت أقل منه، كذلك الشعر يدخل في الموضحة إذا كان أقل منها.

قال: ولو شجّ رجل رجلًا في حاجبه موضحة (خطأ) (¬١)، فسقط فلم ينبت، جعلت عليه نصف الدية، وأدخلت أرش الموضحة في ذلك؛ وذلك لأن أرش الموضحة إنما يجب بالشَّيْن، وذهاب الحاجب يتعلق به نصف الدية كذلك، فيدخل أرش الموضحة فيه كما يدخل شعر الرأس، [قال الشيخ] (¬٢): وهذه المسائل إنما هي في الشجاج الخطأ.

فأما إذا كانت الشجة عمدًا، فذهب منها الشعر أو العقل أو السمع أو غيره، فهو على خلاف محمد فيمن قطع أصبع رجل عمدًا فشلت إلى جنبها أخرى، ونحن نبيّن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 559 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.