Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 562

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب الكف تقطع وفيها بعض الأصابع

والأصابع، وإذا كان أرش الأصابع أكثر، دخل الكف فيه.

ووجه ذلك: أن الأصابع إذا كان أرشها أكثر، فقد قوي حكمها بالتقدير وبالكثرة، فتبعها الكف، وإذا كان أرش الكف أكثر، فقد قوي الكف بالكثرة، وقويت الأصابع بالتقدير، فلم يتبع أحدهما الآخر.

وروي عنه: أن ما يلي (الأصابع الباقي من الكف يدخل في أرشها، ويجب فيما بقي من الكف حكومة) (¬١)؛ لأن الأصابع كلها لو كانت باقية، دخل الكف فيها على طريق التبع، ولو كانت كلها ذاهبة، وجب أرش الكف، فإذا ذهب بعضها وبقي بعضها، تبع الباقي ما يليه، وانفرد حكم بقية الكف بنفسه.

وقال أبو يوسف: إذا قطع الكف ولا أصابع فيها، فعليه حكومة لا تبلغ بها أرش أصبع؛ لأن الأصبع يتبعها الكف، والتبع لا يساوي المتبوع في الأرش.

وذكر أبو الحسن حديث عمرو: قال رسول الله ﷺ: "وفي كل أصبع مما هنالك عشر عشر" (¬٢).

وذكر حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "هذه وهذه سواء" (¬٣)، وأشار بأصبعه إلى خنصره والإبهام (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 562 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.