Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 572

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب أرش الجنايات على الرقيق

العبد من قيمته، أقوّمه لا جناية به، وأقوّمه مجنيًا عليه، وأغرم الجاني (فضل) (¬١) ما بين القيمتين، قال محمد: وهو قول زفر وأبي يوسف الآخر، وقولنا.

قال محمد: وجميع هذه الجنايات في مال الجاني، خطأً أو عمدًا ما لم تبلغ النفس.

قال: وجملة هذا: أن الجنايات على العبد تتقدر فيما دون النفس عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: لا تتقدر، وروي عن أبي يوسف مثله، وهو قول مالك.

لأبي حنيفة: أن القيمة في العبيد كالدية في الأحرار، فإذا كانت الجناية فيما دون النفس يجوز أن تتقدر من دية الحر، فكذلك يجوز أن تتقدر من قيمة العبد؛ ولأن الجناية عليه في النفس يدخلها التقدير، ألا ترى أنها (لا) (¬٢) تبلغ بها الدية، فجاز أن يكون ما دون النفس منه يدخله التقدير كالحر.

لمحمد: أن ما دون النفس في العبد ضمانه ضمان الأموال، بدلالة أنه لا يتعلق به قَوَدٌ ولا كَفَّارَةٌ ولا يتحمله العاقلة، وضمان الأموال يجب فيه النقصان.

وإذا ثبت هذا، فروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الجناية على العبد مقدرة فيما يقصد به المنفعة، [وما يقصد به الزينة، مثل: الحاجب والشعر والأذن، وذلك لأن التقدير لها دخل في الجناية عليه استوفى ما يقصد به المنفعة] (¬٣) وما يقصد به الزينة كالحر؛ وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة قال: ما يقصد به المنفعة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 572 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.