Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 574

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب أرش الجنايات على الرقيق

والجواب: أما الخبر، فمعناه: لا تتحمل العاقلة ما جناه العبد؛ لأن المولى أقرب إليه منهم، وأما قياسه على ما دون النفس، فليس بصحيح؛ لأنه لا يتعلق به أحكام الجنايات من القصاص والكفارة، فلذلك لم يتعلق به حكم التحمل.

وجه الرواية الأخرى عن أبي يوسف: أن مقدار الدية منه ضمانها ضمان الجناية، فيتحملها العاقلة، وما زاد على الدية فوجوبه من حيث ضمان المال، فلم تتحمل العاقلة.

قال: وقد حكى الحسن عن أبي حنيفة: أنه فرّق بين ما يقصد به الزينة في العبد، وعن ما يوجب الدية أو أقل من الدية.

فقال في أحد حاجبيه: نصف القيمة، وفي الأنف: ما نقص لا يبلغ به دية حرّ؛ وذلك لأن الجناية على العبد جناية على المال، فلا يجب جميع قيمته بنقصانه، كما لا يجب في (البهائم) (¬١).

وقد قال الحسن في روايته: إذا قطع ذكره أو أنثييه أو أصابع يديه، أو أصابع رجليه، ففيه ما نقص، وهذا يقتضي أن يكون ما يقصد به المنفعة وما يقصد به الزينة إذا بلغ جميع القيمة، وجبَ فيه ما نقص؛ لأنه مال، فلا يجب بنقصانه جميع قيمته.

والمشهور من الرواية في يدي العبد وعينيه: جميع قيمته، ويخيّر المولى: في إمساكه من غير ضمان، أو تسليمه [إلى الجاني] (¬٢) وأخذ القيمة، حتى لا يجتمع على ملكه البدل والمبدل، ونحن نبيّن هذه المسألة في موضعها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 574 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.