Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 581

  1. [٦٢] كتاب الديات
  2. باب أرش الجنايات على الرقيق
  3. ٢٤٤٣ - [فصل: القيمة في الجناية على العبد]

على كل واحد من العاقلة في السنة الثالثة.

وقال: لا تعقل مع العاقلة امرأة، ولا صَبِيٌّ، ولا عبد ولا مكاتب ولا مدبر؛ (وذلك لأن العاقلة إنما تتحمل لأجل النصرة، والمرأة ليست من أهل النصرة.

وكذلك الصبي لا يستنصر به) (¬١)؛ ولأن الدية تلزم العاقلة على طريق التبرع؛ وذلك لا يثبت في مال الصغير.

فأما المماليك فلا يعقلون؛ لأن العزمات لا تستنصر بهم، والتحمل إنما يجب لأجل النصرة (¬٢).

تم كتاب الديات ولله الحمد والمنّة

وصلى الله على نبيه محمد وآله أفضل الصلوات

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 581 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.