Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 588

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب [أحكام] القصاص

في حقن الدم.

قال: وأجمع أصحابنا: أن لا يقتل والد بولده، ولا جَدٌّ من قِبَل الرجال ولا من قِبَل النساء وإن علا بولد الولد وإن سفل، ولا والدة بولدها، ولا جَدَّة من قِبَل الأب ولا من قبل الأم، علت أو سفلت (¬١).

وقال مالك: إذا حذف (¬٢) الأب الابن بالسيف، فلا قَوَدَ عليه، وإن ذبحه فعليه القود (¬٣).

لنا: ما روي عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يقاد والد بولده" (¬٤)؛ ولأنه في حكم الجزء منه، والإنسان لا يثبت عليه قصاص بأجزائه.

ولأنه لو وجب عليه القصاص إذا قتله ذبحًا، وجب عليه القصاص إذا قتله حذفًا كالأجنبي.

وفرّق مالك بينهما؛ بأن الحذف يقصد به التأديب.

وليس بصحيح؛ لأن التأديب لا يكون بالسيف؛ ولأن عندنا ضرب الأب لابنه على وجه التأديب بشرط السلامة.

قال: ويُقْتَلُ الوَلَدُ بالوالد؛ وذلك لأن الوالد ليس في حكم الجزء من الولد، فجاز أن يثبت القصاص بقتله.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 588 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.