Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 611

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب القصاص فيما دون النفس
  3. ٢٤٥٦ - [فصل: القصاص في الموضحتين]

وقال بِشْرٌ عن أبي يوسف: في رجلٍ قطع أُصبع [رجلٍ] (¬١) من مَفصِل عمدًا فسقطت الكفّ والمَفصِل، فإنّ أبا حنيفة قال: لا قِصَاص في ذلك، وفيه دية الكفّ من قِبَل أنّ القطع والجناية إنّما كانت في الأُصْبع، فما حدث منها في بقيّة الكفّ فليس ذلك بالضربة بعينها، ولا بالجرح نفسه.

قال أبو يوسف: أقتصّ منه؛ لأنّ هذا من ذلك.

أمّا على قول أبي حنيفة: فقد بيّنا أنّ ما تلف بسبب الجراحة يجري مجرى التالف بالأسباب؛ لأنّ السراية لا تكون إلا فيما دون النفس، ألا ترى أنّ السراية هي اتصال الألم من الجراحة إلى القلب، (فيؤدي إلى التلف) (¬٢)، ويستحيل أن يتصل (¬٣) الألم بالقلب فتتلف الكفّ، وإذا لم يكن ذلك سرايةً، لم يجب فيها القِصَاص.

وأمّا أبو يوسف فقال: إنّ الأُصبع جزءٌ من الكفّ، والسراية تكون من الجزء إلى الجملة، كما تكون إلى النفس.

وليس هذا عنده كمن قطع أُصبَعًا فسقطت أخرى إلى جنبها؛ لأنّهما عضوان ليس أحدهما جزءًا الآخر، فلا تثبت السراية منه إليه؛ فلذلك قال: إنّ القِصَاص في الأولى دون الثانية (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 611 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.