Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 636

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب من يستحق القصاص

بَاب من يستحقُّ القصاص

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا قتل الرجلُ رجلًا قتلًا يوجب القِصَاص، استحقّ دمه من يَستحق ماله على فرائض الله ﷿، ذَكَرَهُمْ وأنثاهم، والعَصَبَة منهم وغير العَصَبَة سواءٌ، والحقّ لهم في ذلك جميعًا، يدخل في ذلك الزوج والزوجة أيضًا؛ وذلك لأنّ القِصَاص أحد بدلي النفس، فانقسم بين الورثة كالدِّيَة.

والدليل على أنّ الدِّيَةَ بين الورثة: أنّها مالٌ للميِّت، تُقضَى منها ديونه، وتنفذ منها سائر (¬١) وصاياه كسائر أمواله.

وأمّا الزوج والزوجة، فإنّهما يرثان من الدية. وقال مالكُ: لا يرثان (¬٢).

وقد كان عمر ﵁ يقول ذلك حتّى شهد عنده الضحَّاك بن سفيان الكلابي، قال: كنت على بني كلابٍ، فورد عليّ كتاب رسول الله ﷺ: "أَنْ أُوَرِّثَ امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم"، فرجع عمر بن الخطاب إلى قوله (¬٣)، وعن عليٍّ رضوان الله عليه أنّه قال: "الدية لمن أحرز الميراث" (¬٤)؛ ولأنّها مالٌ للميت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 636 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.