ومجاهد وسعيد وعطاء]، وروى أشهب عن مالك أنها واجبة، وإن تركها عمدًا بطلت صلاته (¬١).
لنا: قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، وإيجاب الذكر فيه زيادة، وفي تعليم (¬٢) أنس والأعرابي الصلاة لم يذكر فيه أذكار الركوع ولو كانت واجبة لذكرها حال التعليم؛ ولأن الذكر لو وجب في هذا الركن لاختص بالقراءة كالقيام.
٣٦٠ - [فَصْل: الطمأنينة في الركوع]
[قال:] وإذا اطمأن راكعًا رفع رأسه، وقال: سمع الله لمن حمده، ولم يرفع يديه، وقد بيّنا [وجوب الركوع].
فأما قدر الواجب من الركوع والسجود فما يتناوله الاسم، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا ركع فطأطأ رأسه قليلًا، ثم رفع رأسه فكان إلى تمام الركوع أقرب منه إلى القيام، أجزأه، وإن كان إلى القيام أقرب [منه إلى تمام الركوع]، لم يجزه.
وقال الشافعي: الطمأنينة واجبة (في الركوع والسجود) (¬٣).