Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 646

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [مسائل في القصاص للعبيد]
  3. ٢٤٨٦ - [فصل: قتل العبد في يد البائع]

وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ وارث الحُرِّ لا حقّ له عند الجراحة؛ بدلالة أنّ عفوه لا يصح، وإنّما يثبت له حقّ أن يستحق، ويَستحقّ بعد الموت، فقد اختلفت جهة استحقاقه في الحالتين، إلا أنّه لمّا لم يَختلف المستحقّ، وجب القِصَاص، فكذلك هذا.

قال أبو يوسف: وإن كان الوارث غير المولى، فاجتمع الوارث (¬١) والمولى على القِصَاص، فلا قِصَاص لهما؛ وذلك لأنّ المولى سقط حقّه بالعتق، واجتماعه (¬٢) مع الوارث لا يُعتَدّ به، فبقي الوارث وحده، وقد بيّنا أن لا قِصَاص له.

٢٤٨٦ - [فَصْل: قُتِلَ العبد في يد البائع]

قال أبو يوسف في إملائه: في عبدٍ قُتِل في يد البائع قبل القبض عمدًا، إنّ المشتري إن اختار إجازة البيع، قال: فحفظي عن أبي حنيفة (¬٣): (أنّ للمشتري القِصَاص، فإن اختار ردّ البيع، فحفظي عن أبي حنيفة أنّه قال) (¬٤): للبائع القِصَاص. وقال أبو يوسف: للبائع القيمة.

أمّا إذا اختار المشتري الإجازة، فالعبد على ملكه، وقد تمّ ملكه بالإجازة، فكأنّ العبد قُتِل في يده.

وأمّا إذا اختار الفسخ، فوجه قول أبي حنيفة: أنّ البيع ينفسخ من أصله،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 646 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.