Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 652

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [مسائل في القصاص للعبيد]
  3. ٢٤٩٣ - [مسألة: دم عمد بين اثنين شهد أحدهما على الآخر أنه عفا]

صدّقه القاتل والمشهود عليه، بطلت حِصَّةُ المشهود عليه، وانتقل نصيب الشاهد مالًا، وله أن يأخذ نصف الدية؛ لأنّهما لمّا صدّقاه، فكان العفو معلومًا، فيسقط به حقّ العافي، وينتقل نصيب شريكه مالًا، وإن كذّباه جميعًا، فقد بطل نصيبُ الشاهد، [وصار] (¬١) نصيب المشهود عليه مالًا (¬٢)؛ لأنّ الشاهد لما شهد، فقد أقرّ بإبطال حقّه من القِصَاص، ثم ادّعى لنفسه المال، وإقراره على نفسه بإبطال القِصَاص جائزٌ، ودعواه للمال باطلٌ، وصارت شهادته كالعفو منه؛ لأنّ القِصَاص بطل بقوله، فانتقل نصيب شريكه مالًا.

فإن صدّقه القاتل وكذّبه المشهود عليه، فإنّه يُقضَى على القاتل بِدِيَةٍ كاملةٍ، لكلّ واحدٍ منهما النصف؛ لأنّ القاتل لما صدّق الشاهد، فقد أقر أنّ نصيب الشاهد صار مالًا، وادّعى إبطال حقّ الآخر، فلا يُصدَّق القاتل على إبطال حقّ الآخر؛ ولأنّ نصيب الشاهد لما انتقل مالًا انتقل نصيب شريكه؛ لأنّ بطلان القِصَاص لم يكن من جهته.

وأمّا إذا كذّبه القاتل، وصدّقه المشهود عليه، فالقياس: ألّا يلزم القاتل شيءٌ، والاستحسان: أنّ على القاتل نصف الدية للشاهد، ولا شيء للمشهود عليه.

وجه القياس: أنّ الشاهد أبطل حقّه؛ لأنّه أقرّ بإبطال القِصَاص، وادّعى أنّ نصيبه صارَ مالًا (¬٣)، وكذّبه القاتل بذلك، فبطل حقّه، وكأنّه عفا، فلما صدّقه المشهود عليه، فقد أبطل حقّه حين أقرّ بالعفو، فبطل حقّهما جميعًا، وهذا قول زفر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 652 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.