Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 23

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: جناية العبد
  3. ٢٥١٦ - [فصل: تداخل الحقوق والقسمة بين أصحابها]

وإن كان الدفع بقضاءٍ، فله أن يتبع القابض خاصّةً؛ لما ذكرنا في الفصل الأول.

٢٥١٦ - [فَصْل: تداخل الحقوق والقسمة بين أصحابها]

وأمّا إذا قتل العبد قتيلًا خطأً، وفقأ عين آخر، فدفعه المولى إلى المفقوءة عينه، فقتل عنده قتيلًا آخر، فإنّ المفقوءة عينه قد أخذ ثلثه بحقٍّ، وثلثيه بغير حقٍّ، فالثلث الذي أخذ بحقٍّ يُؤمر بدفعه أو فدائه، وعليه أن يردّ ثلثي العبد إلى الوليّ.

ثم يُخيّر الولي (¬١) بين الدفع والفداء، فإن فداه فإنّه يفدي من الأول بعشرة آلاف، ومن الثاني بثلثي الدية: وهو ستة آلاف وثلثا ألفٍ.

فإن اختار الدفع، دفع إليهما ثلثي العبد، يقتسمانه بينهما نصفين (¬٢)، فيضرب فيه للأول بعشرة آلافٍ، والثاني بستة آلافٍ وثلثي الألف، فاجعل كل ألفٍ بينهما، فيصير ثلثا العبد على ستة عشر سهمًا وثلثين، وكلّ العبد خمسةٌ وعشرون، ثلث العبد قد كان أخذه الآخر: وهو ثمانيةٌ وثلث، وثلثا العبد صار بينهما، لأحدهما عشرةٌ، وللآخر ستةٌ وثلثان.

ثم للأوّل أن يرجع على القابض بستة أجزاء من ستة عشر (¬٣) جزءًا وثلثين من ثلثي قيمته؛ لأنّه قد فات حقه بذلك المقدار بسببٍ كان في يده، فكأنّه تلفَ عنده.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 23 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.