Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 43

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: جناية المدبر
  3. ٢٥٣٠ - [فصل: جناية أم الولد على المولى]

الوصيّ، وإن شاء (¬١) شارك الغرماء.

فإن اختار الوليّ تضمين المولى، رجع المولى على وليّ الجناية الأولى؛ لأنّه سلّم إليه ما ليس بحقٍّ له، فإن ضمّن ولي الجناية الأولى لم يرجع على المولى (¬٢) بشيء؛ لأنّ حاصل الضمان عليه.

وجه قولهما: أنّ المولى دفع إلى الأوّل، ولا حقّ لولي الجناية الثانية، فلم يكن متعدّيًا في الدفع، فلم يلزمه ضمانٌ.

قال: ولو أعتق المولى المُدبَّر، وقد جنى جناياتٍ كثيرةً، لم يلزمه إلا قيمة واحدة، وعتاقه له وغير عتاقه سواءٌ؛ وذلك لأنّ الضمان متعلّقٌ بالذمّة (¬٣)، والعتق إنّما يوجب على المولى الضمان؛ لأنّه يمنع به الدفع، وهذا [المعنى] لا يوجد في المُدبَّر.

٢٥٣٠ - [فَصْل: جناية أم الولد على المولى]

قال: وجناية أمّ الولد على المولى، وهي جميع ما ذكرت لك بمنزلة المُدبَّر؛ لأنّ حقّ الحريّة يتعلق برقبتها كالمُدبَّرة؛ ولأنّ المولى منع من تسليمها بالاستيلاد السابق من غير اختيارٍ.

قال: وإذا أقرَّ المُدبَّر بجنايةٍ لم يجز إقراره، ولم يلزمه شيءٌ، عتق أو لم يعتق، وهذا إنّما يُعنَى به جناية الخطأ؛ لأنّها لازمةٌ لمولاه، فإقراره على المولى لا يتعلّق به حكمٌ [والله أعلم].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 43 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.