Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 45

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: جناية المكاتب
  3. ٢٥٣١ - [فصل: جناية المكاتب تتعلق برقبته]

الحاكم، فهي في رقبته، وهذا قول أصحابنا: إنّ جناية المُكَاتَب تتعلّق برقبته.

وقال زفر: بذمّته.

لنا: أنّ الرقبة يجوز تسليمها في الجناية لو عجز المُكَاتَب، وكل رقبةٍ يُتصَوّر إمكان تسليمها، تعلّقت الجناية بها كرقبة العبد.

وجه قول زفر: أنّ رقبة المُكَاتَب لا يصحّ فيها التمليك، فصار كالحرّ والمُدبّر، فلا تتعلّق الجناية برقبته.

وفائدة هذا الخلاف: أنّ المُكَاتَب إذا عجز قبل انتقال الجناية من رقبته، قيل للمولى: ادفعه أو افده، وقال زفر: يباع في الأَرْش.

فعلى قولنا: الجناية في الرقبة، وقد أمكن فيها الدفع، فصارت كجناية العبد.

وعلى قوله: الجناية في الذمّة، فيُباع فيها إذا عجز كما يُباع في الديون.

ويظهر الخلاف أيضًا في المكاتب إذا جنى، ثم جنى قبل القضاء عليه بالجناية الأولى (¬١)، قُضِي عليه بقيمةٍ واحدةٍ؛ لأنّ الجناية الأولى متعلّقةٌ برقبته، وكذلك الثانية، فتتضايق الرقبة عنهما كجنايتي العبد.

وعلى قول زفر: يُحكَم في كلّ جنايةٍ بقيمةٍ؛ لأنّها تجب عنده في الذمّة، والذمّة لا تتضايق.

وإذا ثبت أنّ جناية المُكَاتَب تتعلّق برقبته، لم تنتقل إلى ذمته إلا بأحد معانٍ ثلاثة: إمّا أن يحكم الحاكم عليه بأرشها، أو يصطلحوا على الأَرْش، أو يموت ويترك مالًا أو ولدًا؛ وذلك لأنّ القاضي إذا قضى فقد كانت الجناية موقوفة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 45 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.