Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 53

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب: جناية المدبر والمكاتب وأم الولد على المولى وجناية المولى عليهم

النفس؛ لأنّ جناية المُدبَّر خطأً على غير المولى لازمةٌ للمولى، وإذا جنى على المولى، فلو وجب الضمان لوجب عليه، ويستحيل أن يجب على المولى ضمانٌ لنفسه.

ولأنّ المولى [لا] يملك الإقرار على المُدبَّر بجناية الخطأ، كما يملك على نفسه، فإذا لم تثبت جنايته (¬١) على نفسه، كذلك جناية المُدبَّر عليه، إلا أنّه يسعى في قيمته؛ لأنّ العتق وصيَّةٌ فلا يجوز أنّ يُسلّم للقاتل.

وأمّا جنايته على عبيد مولاه: فإن كانت عمدًا، فللمولى القِصاص؛ لما بيّنا أنّه مع مُدبَّره في القصاص كالأجنبي.

وقد قيل: إنّ هذه المسألة لا رواية فيها عنهم، ولكنّ الذي تقتضيه مذاهبهم: (¬٢): أنّ أحد العبدين إذا قتل الآخر، وهما لرجل واحد ثبت للمولى القِصَاص، وكذلك المُدبَّر إذا قتل عبد المولى، وأما إذا جنى على عبد المولى خطأً (¬٣)، فهي هدرٌ؛ لأنّها لو ثبتت لثبتت للمولى، والمولى لا يثبت له دينٌ على مُدبَّره.

وأمّا إذا جنى المولى على مُدبَّره، فجنايته هدرٌ؛ لأنّه على ملكه، فلا يثبت عليه بإتلاف ملكه ضمانٌ.

فأمّا أمّ الولد إذا قتلت مولاها عمدًا أو خطأً، فهي كالمُدبَّرة؛ لأنّها على ملكه، وأكسابها له، إلا أنّه لا سعاية عليها؛ لأنّ عتقها ليس بوصيةٍ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 53 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.