Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 65

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب ما يحدثه الرجل في الطريق مما يضمن به
  3. ٢٥٤٥ - [فصل: حرمان الميراث في القتل بسبب]

الذي عرَّفتُك (¬١) أنّ العاقلة تتحمّله، وما لم يبلغ ذلك فهو في ماله.

وما كان من جناية على غير بني آدم، فهو في ماله دون عاقلته؛ لأنّ ضمان الآدمي جناية، تتحمّلها العاقلة، وضمان غيره ضمان مالٍ فلا تتحمّله العاقلة، كما لا تتحمّل الديون.

[قال]: وليس على محدث هذه الأشياء كفارةٌ لو حدث منها قتلٌ؛ وذلك لأنّ الكفارة تتعلّق بالقتل، وحافر البئر ليس بقاتلٍ، ألا ترى أنّه لا يجوز أن يكون قاتلًا بالحفر، ولا مقتول [هناك]، ولا يجوز أن يكون قاتلًا بالوقوع؛ لأنّه قد يقع (¬٢) [في البئر] بعد موت الحافر فيستحيل أن يكون قاتلًا بعد موته

ولأنّ الكفارة تجب (¬٣) فيما يجوز أن يقع في جنسه العمد؛ لأنّها تكفيرٌ، وذلك يجب في المأثم، فما لا يُتصَوّر في جنسه العمد، لا يدخله الكفارة.

٢٥٤٥ - [فَصْل: حرمان الميراث في القتل بسبب]

قال: ولا تَحرِم ميراثًا إن كان يرث المجنيّ عليه؛ وذلك لما بيّنا أنّه ليس بقاتلٍ، وحرمان الميراث يتعلّق بالقتل؛ ولأنّ حرمان الميراث يثبت على وجه العقوبة لمن تعمدّ القتل؛ [إذ] (¬٤) جاز أن يكون متعمدًا في الباطن، وهذا المعنى لا يوجد في حفر البئر.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 65 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.