Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 76

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب جناية القطار
  3. ٢٥٥٦ - [فصل: الاشتراك في الضمان]

بَابْ جنايةِ القطار

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا قاد الرجل قطارًا (¬١)، فما أوطأه أوله وآخره، فهو ضَامنٌ له، وكذلك إن صدمَ إنسانًا فقتله؛ لأنّ القائد مُقرِّبٌ للبهيمة إلى الجناية، فكأنّه ألقاها على غيره، ولأنّه يقدر على الاحتراز بأن يذود الناس عن الطريق، وما أمكن الاحتراز منه، ضُمِن.

فإن كان معه سائقٌ، فالضمان عليهما؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مُقرَّبٌ للقطار، فاشتركا في سبب الجناية.

فإن كان السائق في وسط القطار، فما أصاب مما خلف هذا السائق وما بين يديه من شيءٍ، فهو عليهما؛ لأنّ ما بين يديه هو له سائقٌ، والأوّل له قائدٌ، وما خلفه هما له قائدان، فيشتركان في الضمان.

قال: وإن كان يكون أحيانًا وسطًا، [وأحيانًا يتأخر] (¬٢)، وأحيانًا يتقّدم، وهو يسوقها مع ذلك، فهو بمنزلة الأوّل؛ لأنّه سائقٌ لبعضها أو قائدٌ، وكلا الأمرين يتعلّق به الضمان.

٢٥٥٦ - [فَصْل: الاشتراك في الضمان]

وقال محمدٌ في إملاء الكيسانيّ: لو أنّ رجلًا كان يقودُ قطارًا، وآخر من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 76 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.