Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 88

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب الرجل يأمر غيره بالجناية عليه
  3. ٢٥٦٩ - فصل: [القصاص في الأمر بقتل الوارث]

٢٥٦٩ - فَصْل: [القصاص في الأمر بقتل الوارث]

وقال هشام عن محمدٍ: إذا [قال]: اقتل أخي، وهو وارثه، قال محمدٌ: كان زفر يقول: أقتله به، وقال أبو حنيفة: أستحسن أن آخذ الدية من القاتل.

وجه القياس: أنّه غير مالك لدم أخيه (¬١)، فإذنه لا يتعلّق به حكمٌ.

وجه الاستحسان: أنّ القِصَاص (¬٢) لو وجبَ لوجبَ للأخ، وقد أذن في سببه، فصار ذلك شبهةً في سقوطه، فانتقل مالًا.

وقال علي بن الجَعْد عن أبي يوسف، قال أبو حنيفة: إذا أمر الرجل رجلًا آخر بقتل عبده، فقتله، فلا شيء عليه، فإن أمر أن يقتل ابنه ولا وارث غير الأب، فقَتَله، قُتِل به.

وروى الحسن عن أبي يوسف أنّه قال: أستحسن أن أجعل عليه الدية.

قال أبو يوسف: وهذا مخالفٌ لنفسه وعبده.

أما أبو حنيفة: فيجوز أن تكون هذه الرواية عنه هي القياس، والاستحسان ما قال أبو يوسف في وجوب الدية.

والفرق بين هذا وبين أمره بقتل نفسه: أنّهُ مالكٌ لدمه؛ بدلالة أنّه لو أقرَّ بما يوجب القتل، قُتِل، فجاز أن يكون إذنه فيما يملك مُسقِطًا للضمان، وليس بمالكٍ لدم ابنه، فإذنه فيه لا يُسقِط الضمان (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 88 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.