Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 91

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب الجناية بحفر البئر

بَابْ الجنايةِ بحفرِ البئر

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا حفر الرجل الحرّ بئرًا في طريق المسلمين، فوقع فيها رجلٌ فمات، أو أصابته جنايةٌ فيما دون النفس بسقوطه، فهو ضامن للجناية، حيًا كان الحافر (¬١) أو ميتًا؛ وذلك على عاقلته إذا كان ما لزمه بالجناية خمسمائة فصاعدًا (¬٢).

فإن كان أقلّ من ذلك، فهو في ماله، يؤخذ منه إن كان حيًا، ومن تركته إن كان ميتًا؛ وذلك لِما [روي] عن شريح: أنّ عمرو بن الحارث حفر بئرًا عند درب أسامة، فعطبت فيها بغلة، فضمّنه شريح (¬٣)، وقضاياه كانت بحضرة الصحابة، ولم يُحك في ذلك خلافٌ.

ولأنّه متعدٍّ في الحفر، فضمن ما تولّد منه، كمن تعدّى في الرمي؛ ولأنّه لمّا حفر في غير حقه، صار مسببًا في الإتلاف على طريق التعدي، فكأنّه دفع الواقع فيها.

وقد روي عن أبي يوسف في الأمالي أنّه قال: إذا مات الواقع في البئر من الوقوع، ضمن في قول أبي حنيفة، فإن مات غمًّا [أو جوعًا] (¬٤)، لم يضمن.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 91 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.