Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 103

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. باب الجناية بحفر البئر
  3. ٢٥٨٢ - [فصل: في موت أجراء مختلفين أثناء حفر البئر]

دية الأول يسقط ثلثها، ويجب الثلثان.

أو يقال: إنّه أراد بالنصف: دية الثاني خاصةً؛ لأنّهم اتفقوا أنّه لا يسقط من دية الثالث شيءٌ، فعُلم أنّ قوله: يسقط النصف؛ انصرف إلى بعضهم دون بعضٍ، فيُحمَل على الثاني (¬١).

٢٥٨١ - [فَصْل: وقوع إنسان في بئر حفره العبد بأمر سيده]

وإذا أمر الرجل عبده أن يحفر بئرًا في الطريق، فوقع فيها إنسانٌ، فإن كان في فنائه، فالضمان على عاقلة المولى، فكأنّ المولى حفر؛ لأنّه يملك الإذن (¬٢) هذا المكان، فكأنّه استأجر من حفر.

وأمّا إذا كان في غير فنائه، فالضمان في رقبة العبد، أعلمه أنّه ليس في فنائه أو لم يُعلِمه؛ لأنّه لا غرور بينه وبين العبد؛ لأنّه يتلف ماله في الوجهين جميعًا، [وفي الأجنبيّ] (¬٣) يحتاج إلى العلم؛ لأنّ الغرور يثبت، فإذا كان كذلك، فالأمر لم يتعلّق به حكمٌ، فصار العبد هو الجاني، فالجناية في رقبته (¬٤).

٢٥٨٢ - [فَصْل: في موت أُجرَاء مختلفين أثناء حفر البئر]

وإذا استأجر الرجل أجيرًا حرًّا (¬٥) وعبدًا (¬٦) محجورًا عليه ومُكاتَبًا، يحفرون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 103 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.