Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 119

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة

الضمان عن أنفسهم.

والفائدة فيه: أنّ الحالف يجوز أن يُقِرّ على عبده، فيُقبَل إقراره، أو يُقِرّ على عبد غيره (¬١) من غير أهل المَحلّةِ، فيصدّقه المولى فيسقط الحكم عن أهل المَحلّةِ.

وإنما قال: إنّ العدد إذا لم يكمل كُرّرت الأيمان، لما روي عن عمر ابن الخطاب أنّه وافاه تسعة وأربعون رجلًا، فكرر على أحدهم اليمين حتّى تمت الخمسون، ثم قضى بالدية (¬٢).

وروي محمد بن سيرين عن شريح: أنّ قسامةً كانوا ستةً أو سبعةً، فردّد عليهم الأيمان حتّى حلفوا خمسين يمينًا (¬٣)، وروي عن النخعيّ أنّه قال مثل ذلك (¬٤).

وإنما وجبت الدية على عواقلهم؛ لأنّ وجود القتيل بين أظهرهم دون وجود القتل الخطأ منهم، فإذا كان قتل الخطأ على العاقلة، فهذا أولى.

وأما قوله: إنّه على أهل الديوان، فعندنا: أنّ العقل على أهل الديوان فيمن له ديوانٌ، ومن لا ديوان له، فالعقل على عاقلته من النسب.

وقال الشافعي: لا يلزم أهل الديوان إلا أن يكونوا من النسب (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 119 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.