Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 142

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٢٨ - [فصل: وجود المأذون في دار مولاه قتيلا]

أمّا وجه القياس؛ فلأنّ العبد في التجارة (¬١) كالحرّ، ولو وجد قتيلٌ في دار [حُرٍّ] (¬٢)، كان هو (¬٣) القاتل، فكذلك العبد يدفع أو يفدي كما لو باشر القتل.

وجه الاستحسان: أنّ العبد ليس ممّن تجب عليه الجناية بالقول، بدليل أنّه لو أقرّ بالجناية لم يجز إقراره، والقَسَامة قول العبد، فلا معنى لاستحلافه، ولو أقرّ لم يُقبَل قوله، وإذا سقطت القسامة عن العبد، وجبت على المولى؛ لأنّ المِلْكَ له.

ولو كان العبد عليه دينٌ فينبغي في قياس قول أبي حنيفة: أن [لا] (¬٤) تجب على العبد في القياس؛ لأنّ المولى (¬٥) لا يملك ماله.

وفي الاستحسان: تجب على المولى؛ لأنّ المولى وإن كان لا يملك، والغرماء أيضًا لا يملكون الدار، والعبد لا مال له (¬٦)، والمولى أقربُ الناس إليه؛ لأنّه يقدر على تحصيلها لنفسه (¬٧)، والقَسَامة يُعتَبر فيها الأقرب [فالأقرب]، فلمّا كان المولى أقرب الناس إليه، كانت القَسَامة عليه.

٢٦٢٨ - [فَصْل: وجود المأذون في دار مولاه قتيلًا]

قال: ولو وجد المأذون في دار مولاه قتيلًا، فإن كان عليه دينٌ، فإنّ على

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 142 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.