Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 145

  1. [٦٣] كتاب الجنايات
  2. [٦٤] باب: القسامة
  3. ٢٦٣١ - [فصل: في دية قتيل وجد بين دار لرجلين]

وجد عضوٌ من أعضائه أو أقلّ من نصف [البدن] (¬١)، فلا قسامة فيه؛ لأنّ القَسَامة إنّما تجب في القتيل، والعضو لا يسمى قتيلًا؛ ولأنّا لو أوجبنا في [الأقلّ] القَسَامة، لأوجبنا [في] الباقي قسامةً أخرى، فيؤدي إلى إيجاب قَسَامتين (¬٢) في نفسٍ واحدةٍ، وهذا لا يصحّ.

وهذه المسألة نظير ما قالوا في الصلاة على أكثر البدن إذا وجد، وإن وجد الأقلّ لم يُصلّ عليه.

وذكر الطحاوي: أنّ القاتل يدخل مع العاقلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدٍ، وقال الشافعيّ: لا يدخل معهم (¬٣).

لنا: أنّ القياس ينفي تحمّل العاقلة، ويقتضي وجوب الدية على [القاتل] (¬٤)؛ لأنّه أحد (¬٥) بدلى النفس كالقَودِ؛ ولأنّه بدل مُتلَفٍ كالقيمة في المُتلَفات.

وإنّما أوجبنا على العاقلة مقدار ما أجمعوا عليه؛ ولأنّهم تحمّلوا على طريق التخفيف، فإذا جُعِل [القاتل] كواحدٍ منهم لم يحتج في ذلك القدر إلى تخفيفهم؛ لأنّ مثله قد لزم كلّ واحدٍ منهم، وليس بأن يخفّفوا عنه بأولى من أن يخفّف عنهم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 145 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.