لنا: ما روى أبو الجوزاء عن عائشة: أن رسول الله ﷺ لم يكن يزيد في الركعتين على التشهد" (¬١)، [وروى الأسود عن ابن مسعود قال: "علمني رسول الله ﷺ التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان في وسط [الصلاة] نهض إذا فرغ من تشهده، وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء"] (¬٢)، وروي: "أنه ﵊ كان يقعد في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضَف (¬٣) " (¬٤)، [وروي: "أنه ﵊ كان يسرع النهوض من الشفع الأول ولا يزيد على التشهد"] (¬٥)؛ ولأن التشاغل ببقية فرائض الصلاة أولى من التشاغل بالدعاء، والذي روي في خبر أم سلمة: أن رسول الله ﷺ قال: "في كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين وعلى من اتبعهم من عباد الله الصالحين" (¬٦) فمحمول على صلاة النفل بدلالة الأخبار المشهورة.
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
Baca Juz 1, halaman 414
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 414 (SanadKitab #30052, hlm. urut 407)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.