Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 202

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب الإقرار بالزنا
  3. ٢٦٥٧ - [فصل: إقرار العبد بالزنا]

قال وممَّا يُلحقُ بهذا الباب:

ما ذكره محمد في الأصل: أن الذمي إذا أقرّ بالزنا حُدّ، وقال مالكٌ: لا يحدّ.

لنا: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢]؛ ولأن النبي ﵊ رجم اليهوديين (¬١)؛ ولأنه غير مقر على سببه [كالمسلم].

وليس كذلك حدّ الشرب؛ لأنا أقررناهم على سببه بعقد الأمان.

٢٦٥٧ - [فَصل: إقرار العبد بالزنا]

وقال: في العبد يقر بالزنا أربع مراتٍ، يحدّ.

وقال زفر: لا يحدّ إذا كذبه المولى.

وقال الطحاوي: لم يوافق زفر على هذا القول إلا عمرو بن دينار.

لنا: أن كلّ ما لا يملكه المولى من عبده - وهو مما يُملَك - فإن العبد يملكه [من نفسه] كالطلاق، وعكسه الإقرار بالدين؛ ولأن العبد لا يُتّهم على نفسه في الحدود؛ لما في ذلك من إلحاق (¬٢) الضرر به، وإذا لم يتّهم نفذ إقراره كالحرّ.

وجه قول زفر: أن إقرار العبد يتعلّق به إتلاف رقبته، وهي حقّ المولى، وإقراره في حق المولى لا يُقبل، كما لا يقبل إقراره بالدين.

و [قد] قالوا في الأخرس إذا أقرَّ بالزنا أربع مرات في كتاب كتبه، أو إشارةٍ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 202 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.