Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 204

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب كيف يقام الحد؟

بَاب كيف يقامُ الحدُّ؟

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: إذا شهد الشهودُ على الرَّجل بالزِّنا وهو مُحصَنٌ، فإن الإمام يأمر الشهودَ أن يرجموا، فإذا رجموا رجم الإمام بعدهم، ثم الناس.

وقال الشافعي: بداية الشهود بالرجم ليس بشرطٍ (¬١).

لنا ما روي أن شراحة الهمدانية لما أقرت عند عليٍّ رضوان الله عليه بالزنا، خطَب فقال: الرجم رجمان، رجم سرٍّ، ورجم [علانية] (¬٢)، فرجم العلانية: أن يشهد على المرأة ما في بطنها، ورجم السرّ: أن يشهد الشهود فيرجمها الشهود، ثم الإمام، ثم الناس (¬٣).

ولأن بداية الشهود فيها ضربٌ من الاحتياط، ألا ترى أنهم إن كانوا كذبوا جاز أن يستعظموا حرمة النفس، ورجعوا عن الشهادة، والرجم قد اعتبر فيه الاحتياط.

قال: ولا ينبغي أن يُربط المرجوم، و [لا] يُمسك، ولا يحفر له إذا كان رجلًا، ولكنه يقام قائمًا، فينصب للناس، ثم يرجم.

وإن كانت امرأة: فإن شاء حفر، وإن شاء لم يحفر، كلّ ذلك حسنٌ، هكذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 204 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.