Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 210

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب كيف يقام الحد؟

ولا أحفظ عنه تعزير العبد.

قال بِشْرٌ: وقال أبو يوسف: في التعزير على قدر عِظَمِ الجرم وصغره، وعلى قدْر (¬١) ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقلّ من ثمانين.

وجه قولهما: قوله ﷺ: "من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين" (¬٢)، والأربعون حدٌّ في العبد، فلا يبلغ إليها في التعزير؛ ولأنه حدٌّ بنفسه، فلا يستوفى على وجه التعزير كالقطع.

لأبي يوسف: ما روي عن عليّ رضوان الله عليه أنه قال: في التعزير خمسة وسبعين (¬٣)، قال أبو يوسف: فقلدته (¬٤) في نقصان الخمس، واعتبرت أدنى الحدود.

وقد روي عنه أنه قال: أقربُ كلّ نوعٍ في بابه، وأقربُ التعزير في اللمس والقبلة من حدّ الزنا، والقذف بغير الزنا من حدّ القذف؛ ليكون إلحاق كلّ نوعٍ ببابه.

قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة تضرب المرأة الحدّ وهي قاعدة، ولا ينزع عن المرأة شيءٌ من ثيابها.

قال أبو يوسف: وإن لبست [ما لا تلبس النساء] (¬٥)، ينزع عنها تلك الفضول، وإنما ضُربَت قاعدةً؛ لأن ذلك أستر لها، فأما فضول اللباس التي لم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 210 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.