Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 212

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب كيف يقام الحد؟

وذلك لأن النفاس مرضٌ، فهو كسائر الأمراض

وروي أن الغامدية لما أقرت بالزنا وهي حاملٌ، قال لها النبي ﷺ: "اذهبي حتى تضعي" (¬١)، وقد روي أن النبي ﷺ [بعث عليًا] يحدّ أمةً، فرأى منها آثار الدم، فرجع ولم يحدّها، وذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فلم ينكره (¬٢).

قالوا: وتحدُّ الحائض في حال حيضها؛ لأن الحيض ليس بمرضٍ، فهي كالصحيحة.

فأما حدّ [الرجم] (¬٣)، فيقام في كلّ حالٍ، إلا على الحامل؛ لأن المقصود منه التلف، فلا معنى لتخصيص الأحوال.

فأما الحامل فلا ترجم؛ لأن إتلاف ولدها غير مستحقٍّ، وروي أن عمر ﵁ همّ برجم حامل فقال له علي: إن يك لك عليها سبيلٌ، فلا سبيل لك على ما في بطنها (¬٤)، والذي روي (أن النبي ﷺ حد مريضًا بعثكال) (¬٥)، فيجوز أن يكون مريضًا آيسًا من صحته، فطهره بإقامة الحدّ عليه على هذه الصفة؛ لأنه يألم بها كما يألم الصحيح بالسوط.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 212 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.