Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 220

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب الإقرار بالزنا والمزني به منكر
  3. ٢٦٦١ - [فصل: إقرار الرجل بالزنا بخرساء أو العكس]

فلذلك لم يسقط الحدّ عن المقِرّ.

وقال في الأصل: قال أبو حنيفة: إذا زنى الرجل بمستكرهةٍ، أو بمجنونةٍ، أو صبِيَّةٍ مثلها يجامع، أقمت عليه الحدّ، وكذلك إن زنى بكل امرأةٍ يُزنى بها لا يجب عليها [هي] الحدّ من غير شبهة.

وذلك لما بيَّنا: أن فعل الرجل هو المتبوع، فسقوط الحد عن التبع لا يوجبُ سقوطه عنه.

قال: وكل رجل زنى بامرأةٍ لا يجب [عليها] الحدّ للشبهة، مثل الخرساء، والمرأة التي تقول تزوّجني، فلا حدّ عليه ولا عليها؛ وذلك لأن الشبهة إذا دخلت في الفعل من أحد الجهتين خرج من أن يكون زنًا، فلا يتعلّق به حدٌّ.

قال: وكل امرأة زُني بها، فإن كانت ممن يجب الحدّ عليها، فعليه وعليها الحدّ إذا كانت مطاوعةً، [وإن كان لا يجب عليه الحدّ، فلا حدّ عليها ولا عليه] (¬١)، وقد بيّنا هذا.

قال: وكل نكاحٍ درأت فيه الحدّ عن الرجل والمرأة، أوجبت فيه المهر؛ وذلك لقوله ﵇: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطلٌ، فإن دخل بها، فلها مهر مثلها بما استحلّ من فرجها" (¬٢)، فأوجب بالنكاح الفاسد المهر وأسقط الحدَّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 220 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.