Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 225

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب الشهادة على الزنا
  3. ٢٦٦٤ - [فصل: الشهادة على زنا متقادم]

٢٦٦٣ - [فَصْل: في توقيت التقادم]

قال: وكان أبو حنيفة لا يوقّت في التقادم شيئًا.

قال مُعَلَّى عن أبي يوسف (¬١): جهدنا بأبي حنيفة أن يُوقِّت في التقادم شيئًا، فأبى.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شهدوا بعد مضي شهرٍ من وقت ما عاينوا، فهو تقادمٌ، لا تجوز شهادتهم.

وحكى الحسنُ بن زياد ومحمد عن أبي حنيفة: أنهم إذا شهدوا بعد سنةٍ لم تجز شهادتهم.

وجه قول أبي حنيفة: أن التقادم يختلف باختلاف الأحوال والأعذار، فوقف ذلك على اجتهاد الحاكم فيما يُعد تفريطًا وما لا يُعد؛ فلذلك لم تتقدر كما لا تتقدر قيم المتلفات.

والذي رواه الحسن عن أبي حنيفة لا ينافي هذا؛ لأنه جعل السنة تقادمًا، ولم يمنع ما دونها، والكلام في التقدير الذي اختصّ الحكم به.

وجه قولهما: أن الشهر في حكم البعيد، وما دونه في حكم القريب؛ ولهذا يُجعل أجلًا في الديون، فوجب أن يقدر التأخير به إذا لم يكن هناك عذرٌ ظاهرٌ.

٢٦٦٤ - [فَصْل: الشهادة على زنا متقادم]

قال: وحكى الحسن: أنهم إذا شهدوا على زنًا متقادم، أنهم يضربون الحدّ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 225 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.