Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 243

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب رجوع الشهود وما في معناه
  3. ٢٦٧٦ - [مسألة: ظهور خلاف التزكية في الشهود بعد إقامة الحد]

الحرية ثابتة من طريق الظاهر، والظاهر يُدفَع به دعوى المدعي (¬١)، ولا يُستحقّ به على الغير، ولو حكمنا بالحريّة في الشهود لاستحققنا به على المشهود عليه الحدّ بظاهر حريَّتهم، وهذا لا يجوز.

وأما القصاص، فهو إذا قطع رجلٌ يد رجل، وزعم القاطع أن المقطوع عبدٌ، لم يقتص منه حتى يقيم البينة على حريته؛ لأن الحريّة ظاهرٌ، فلا يستحقّ بها القصاص على القاطع.

وأما العقل، فإذا قتل الرجل رجلًا [خطأً]، فزعمت عاقلته أنه عبد، لا يلزمهم تحمل العقل منه، والقول قولهم حتى تثبت حريته؛ لأن ظاهر الحرية لا يستحق به العقل عليهم.

وأما الحدود، فإذا قال من وجب عليه الحد: عليه الحد: إني عبدٌ (¬٢)، لم يضرب (¬٣) حتى يشهد الشهود بحريَّته؛ لأن الاستحقاق عليه لا يثبت بظاهر الحريَّة (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 243 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.