Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 251

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. ٢٦٧٩ - [فصل: الوكالة في الخصومة وإقامة البينة في القذف]

ما سنبيِّنه، والله تعالى حيٌّ باقٍ، فلا تورث حقوقه، وإذا لم يورث، سقط بموت الطالب؛ ولأنه حقٌّ (¬١) ليس فيه معنى المال والوثيقة، فلا يقوم الوارث فيه (مقام المورث) (¬٢)، كالوصية والمضاربة.

وإذا سقط الحدُ بالموت، فكذلك إذا بقي بعضه؛ لأن البعض يعتبر بالكل، فكما سقط الجميعُ بالموت، فكذلك ما بقي منه (¬٣).

٢٦٧٨ - [فَصْل: الوكالة في استيفاء الحدود]

قال: ولا تجوز الوكالة في حد القذف، ولا في شيء من الحدود في استيفائها عند أصحابنا جميعًا، وقال الشافعي: تجوز الوكالة في استيفاء حد القذف (¬٤).

لنا: أن الموكل بالاستيفاء إذا كان غائبًا، استوفى وكيله الحدَّ مع الشبهة؛ لجواز أن يكون المقذوف قد صدق القاذف بعد التوكيل، أو ترك المطالبة، والحدود لا يجوز استيفاؤها مع الشبهة؛ ولأنه استيفاءٌ للحد بما قام مقام الغير، واستيفاء الحدود بما قام مقام الغير لا يجوز كشهادة الرجال والنساء، والشهادة على الشهادة.

٢٦٧٩ - [فَصْل: الوكالة في الخصومة وإقامة البينة في القذف]

قال: ويجوز عند أبي حنيفة ومحمد الخصومة فيه، وإقامة البيّنة على إثبات الحدّ، ولا يضرب الحدّ حتى يحضر المقذوف.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 251 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.