Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 273

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب ما يكون الوطء شبهة في إسقاط الحد عن القاذف وما لا يكون
  3. ٢٦٩١ - [فصل: فيما لا يحد القاذف]

بَاب ما يكون الوطء شبهةً في إسقاط الحدّ عن القاذف وما لا يكون

قال أصحابنا جميعًا: إذا زنى رجلٌ، فقذفه رجل بذلك الزنا أو بغيره، أو قذفه قذفًا مبهمًا، فلا حدّ على القاذف.

وروى بشر عن أبي يوسف، عن ابن أبي ليلى وعن إبراهيم: أن القاذف يحدّ إلّا أن يقذفه بذلك الزنا بعينه.

لنا: أن الحدّ يجب على القاذف للشين الذي يلحقه بالمقذوف، والزاني لا يلحقه شينٌ بالقذف، فلم يجب الحدّ على قاذفه؛ ولأنه صادقٌ فيما أخبر من الزنا إذا اتهم، ألا ترى أنه يحتمل الإخبار عن الزنا المعلوم، ويحتمل أن يكون أخبر عن غيره، فلم يجز إيجاب الحدّ على القاذف بالشك.

٢٦٩١ - [فَصْل: فيما لا يحدّ القاذف]

قال أبو الحسن: وإذا كان المقذوف حرًّا مسلمًا قد وطئ وَطْئًا حرامًا، أو كانت امرأة قد وطئت وَطْئًا حرامًا، وليس بزنا، فقذفها قاذف بالزنا، [فإن هذا على وجهين: إن كان وَطْئًا حرامًا في زوجةٍ أو مملوكةٍ للواطئ، فعلى القاذف بالزنا الحدّ] (¬١)، ولا يكون ذلك الوطء شبهةً في إسقاط الحدّ عن القاذف.

وذلك مثل أن يطأ جاريةً له مجوسيةً، أو ذات مَحْرَمٍ منه من رَضَاعٍ، أو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 273 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.