Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 288

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب متشابه القذف
  3. ٢٦٩٢ - [فصل: الحد فيما إذا اختلف الشاهدان في موقع القذف]

التصديق إلا القذف، فحمل عليه.

٢٦٩٢ - [فَصْل: الحد فيما إذا اختلف الشاهدان في موقع القذف]

قال: وإذا شهد رجلان على رجل بالقذف، فقال أحدهما: قذفه هاهنا، وقال الآخر: قذفه بالرقة، قال: أما على قول أبي حنيفة: فلا حَدَّ عليه، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الحَدُّ، وكذلك إذا قال أحدهما: يوم الجمعة، وقال الآخر: يوم الخميس، فهذا على هذا الخلاف.

وهذه المسألة على قلب هذا الخلاف عند أبي حنيفة: يجب الحد، وعندهما: لا يجب، وهو خلافٌ في الأصل لا يشتبه، وإنما وقع السهو من الناقل في النسخ.

لأبي حنيفة: أن القذف طريقه الأقوال، والأقوال تعاد وتكرر (¬١)، فاختلاف الأيام لا يؤثر فيها كالاختلاف في الإقرار.

وجه قولهما: أنّ [كل واحدٍ منهما شهد بقذفه عن القذف الآخر]، وكلّ واحدٍ من القذفين لا يجوز إثباته إلا بشاهدين، وليس هذا كالإقرار؛ لأن الشبه (¬٢) لا يؤثر فيه، والحد يؤثر فيه الشبه، فجاز أن يؤثر فيه الاختلاف.

قال: ولو شهد أحدهما أنه قال له: يا زانٍ، يوم الخميس، وشهد الآخر: أنه أقر أنه قال له يوم الخميس: يا زان، لم يحد في قولهم؛ وذلك لأن أحدهما شهد بالقذف، والآخر بالإقرار به، وكل واحدٍ من الأمرين لا يصح إثباته إلا بشاهدين.

وقال ابن رستم عن محمد: في رجل شهد عليه شهود، فقالوا: رأيناه يزني

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 288 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.