Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 290

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب متشابه القذف
  3. ٢٦٩٢ - [فصل: الحد فيما إذا اختلف الشاهدان في موقع القذف]

وذكره غيره على الخلاف.

وعند أبي حنيفة (¬١) وزفر والحسن بن زياد: إذا قال: أنت أزني الناس، [أو أزنى من الزناة، أو أزنى من فلانٍ الزاني، فإنه قاذفٌ ويُضرب الحدّ، ولو قال]: أزنى مِنّي أو من فلانٍ، (لم يكن عليه حدٌّ لما قدمنا.

وقال أبو يوسف: إذا قال: أنت أزنى الناس، أو أنت أزنى من فلان، لم يحد) (¬٢)؛ وذلك لأنه إذا قال: أزنى من الزاني، فقد أضاف لفظة أفعل إلى من وجد منه الفعل، فالظاهر أن المفاضلة في الفعل (¬٣)، وكذلك إذا قال: أزني الزناة، فإذا قال: أنت أزنى الناس، فقد علمنا أن في الناس زناةً، فقد أضاف لفظة أفعل إلى من وُجد منه الزنا، وإذا قال: أزنى مني، وأزنى من [فلانٍ] (¬٤)، فقد أضاف اللفظة إلى من لم يعلم منه فعل الزنا، فاحتمل أن يكون المراد بها العلم، فلم يحدّ.

وقال ابن رستم عن محمد: في رجلٍ قال لرجلٍ: يا ماص كذا وكذا من أمّه، فذكر الفحش، قال: يعزّر، ولا حدّ عليه؛ وذلك لأن هذا سبٌّ، والسب بغير الزنا إذا ألحق به الشين، (فلا حد عليه) (¬٥)، ووجب به التعزير.

وقال ابن رستم عن محمد عن أبي حنيفة: في رجلين استبّا، فقال (أحدهما: ما أنا بزانٍ) (¬٦)، [ما أبي بزانٍ]، ولا أمي بزانية، قال: لا حد في هذا، وهو قول

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 290 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.