Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 292

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. باب متشابه القذف
  3. ٢٦٩٢ - [فصل: الحد فيما إذا اختلف الشاهدان في موقع القذف]

وقال هشام: والإفصاح أن يقول: أنت تعمل عمل قوم لوط.

وقال في الأصل: في الرجل يقول للرجل: يا لوطي، قال: لا حد عليه، فإن قال: أنت تعمل عمل قوم لوط، وسمّى ذلك، ولم يُكَنّ عنه، قال: يحدّ في قول أبي يوسف ومحمد (¬١)، ويعزّر في قول أبي حنيفة ولا يحد.

وهذا فرع على اختلافهم في حكم هذا الفعل، فعند أبي حنيفة: أنه ليس بزنا، والقذف بغير الزنا لا يوجب الحد.

وعندهما: أنه زنا، فالقذف [به] يتعلق به الحد؛ إلا أنهما لا يوجبان ذلك إلا بصريح القذف، وقوله: يا لوطي، يحتمل الفعل، ويحتمل السبَّ (¬٢)، فلا يحمل على الفعل بالشكّ.

وقال هشام: عن محمد في رجل قال لرجل: يا أخا الفاعلة، يعني: الزانية، أو يا عم الزانية، قال: ليس على قائل هذا حدٌّ؛ لأن هذا تعييرٌ، وليس بشتمٍ؛ وذلك لأن الأخ لا يكون له المطالبة بقذف أخته، وكذلك العمّ؛ لما بيّنا: أن القدح في نَسَبِه لا يقع بقذفها، [ولا بزناهما].

قال هشام: إلا أن معنى قول محمد: حتى تجيء الأخت [نفسها] (¬٣) فتطالب؛ وذلك لأنه قاذف لأخته، فإن لم يكن له إلا أخت واحدة فقط، فالقذف لمعيّنٍ، فلها أن تطالب بذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 292 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.