Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 426

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح
  3. ٤٠٤ - [فصل: الستر في صلاة المرأة]

التسليمة الثالثة لو كانت ثابتة لعلمها رسول الله ﷺ أصحابه (¬١)، ولفعلتها الأمة بعده (¬٢).

٤٠٤ - [فَصْل: الستر في صلاة المرأة]

قال: وإذا سجدت المرأة فإنها تنخفض، ولا تنتصب كانتصاب الرجل، وتلزق بطنها بفخذيها، وتجلس للتشهد على أليتها اليسرى، وتخرج رجليها من الجانب الآخر، وذلك أسترلها، وقد قدمنا الكلام في صفة قعودها، وأما السجود فالأصل فيه: أن الرجل والمرأة في أحكام الصلاة سواء، لقوله: ﵊: "خطابي للواحد منكم خطابي للجماعة" (¬٣)، وهذا يقتضي التساوي إلا ما عاد إلى الستر، فإن بدن المرأة عورة، فيجب أن تؤدي العبادة على أستر ما يكون لها، والصفة التي ذكرها أستر من الانتصاب، فهو أولى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 426 (SanadKitab #30052, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.