دون الزنا، فألحق الشين بالمرمي.
وقال الحسن في نسق روايته عن أبي حنيفة: لا يقبل في التعزير شهادة النساء.
قال: وفيها قول آخر: تقبل شهادة النساء ء مع الرجال في التعزير، ويُحبس الذي وجب عليه التعزير أيامًا، ويُخلى سبيله ولا يضرب.
أما ما رواه عن أبي حنيفة: فوجهه أن التعزير عقوبة، فلا تثبت بشهادة النساء مع الرجال (¬١)، كالحدود والقصاص.
وقوله: فيها قولٌ آخر، إنما يريد بذلك مذهب نفسه؛ [ولأنها عقوبة بالحبس، فتقبل شهادة النساء] (¬٢)، ولم يضرب بها، ولكنه حبس؛ لأن التعزير قد يكون بالحبس، وقد يكون بالضرب، وقد يكون بهما، فلم يثبت الضرب بشهادتهم، وأثبت الحبس الذي هو أدنى أدنى منه (¬٣).