Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 303

  1. [٦٥] كتاب الحدود
  2. [٦٦] باب في التعزير

دون الزنا، فألحق الشين بالمرمي.

وقال الحسن في نسق روايته عن أبي حنيفة: لا يقبل في التعزير شهادة النساء.

قال: وفيها قول آخر: تقبل شهادة النساء ء مع الرجال في التعزير، ويُحبس الذي وجب عليه التعزير أيامًا، ويُخلى سبيله ولا يضرب.

أما ما رواه عن أبي حنيفة: فوجهه أن التعزير عقوبة، فلا تثبت بشهادة النساء مع الرجال (¬١)، كالحدود والقصاص.

وقوله: فيها قولٌ آخر، إنما يريد بذلك مذهب نفسه؛ [ولأنها عقوبة بالحبس، فتقبل شهادة النساء] (¬٢)، ولم يضرب بها، ولكنه حبس؛ لأن التعزير قد يكون بالحبس، وقد يكون بالضرب، وقد يكون بهما، فلم يثبت الضرب بشهادتهم، وأثبت الحبس الذي هو أدنى أدنى منه (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 303 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.