Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 312

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق

وجود التكليف، ويعتبر في فعله أن يكون على وجه الاستخفاء؛ لأن السرقة لا تكون مع الجهر.

ويعتبر في المكان المأخوذ منه: أن يكون حِرْزًا؛ لأن النبي ﷺ قال في حريسة الجبل: " [فيها] غرامة مثليها، وجلدات نكالٍ" (¬١)، فلم يوجب فيها القطع؛ لأنها ليست بحرزٍ، ويعتبر أن يكون غير مأذون له في دخول الحرز من جهة الآدمي؛ لأن الآدمي (¬٢) إذا أذن له في دخول الحرز، خرج من أن يكون حرزًا في حقّه.

ويعتبر في المال: أن يكون جنسه لا يوجد مباحًا [تافهًا] في دار الإسلام، ولا يسرع إليه الفساد، ولا يكون فيه شركةٌ ولا شبهة [ملك].

ويعتبر في المسروق منه: أن يكون له يد صحيحة في المال، وأن لا يكون بينه وبين السارق رَحِم كامل، ولا زَوْجِيَّةٌ.

والكلام في تفصيل هذه المسائل يجيء فيما بعد.

وأما محل القطع: فهو مِفصل الزَّنْد، وقالت الخوارج: من المنكب، ومن الناس من قال: الأصابع.

لنا (¬٣): ما روي أن النبي ﷺ قطع السارق من مِفصل الزند (¬٤)، وهذا بيانٌ للمراد بالآية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 312 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.