Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 314

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق

وقد استدل [أبو الحسن] على ذلك بعدول الأمة عن قطع اليسرى إذا كانت اليمنى مقطوعة إلى الرِّجْل [اليسرى]، فلو كان القطع متعلقًا باليسرى، لم يعدلوا عنها، وهي منصوص عليها بقوله تعالى: ﴿فاقطعوا أيمانهما﴾ بعموم الآية في غير قراءة ابن مسعود (¬١)، إلى [ما لم ينصّ] (¬٢) عليه.

ولأن قطع الرجل اليسرى أخفّ ضررًا على السارق من قطع يده اليسرى، أو رجله اليمنى؛ لأن قطع اليسرى يذهب بمنافع اليدين جميعًا، وقطع الرجل اليمنى يمنع المشي كله، ومع قطع الرجل اليسرى بعد يمناه ما ينتفع ببعض منافع يديه، وبعض منافع رجله.

ولهذا عدل إلى قطع الرجل اليسرى؛ ولهذه العلة لمّا أوجب الله تعالى في المحارب من قطع اليد والرجل، قطعت اليد اليمنى، والرجل اليسرى في دفعة واحدة.

ولا قطع عندنا في اليد اليسرى على حال، وإنما تقطع اليد اليمنى ابتداءً ثم الرجل اليسرى، ثم يعزّر بعد ذلك ويحبس.

وقال الشافعي: في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى (¬٣).

وقد روى عبد الله بن سلمة: أن عليًّا رضوان الله عليه أتي بسارق، فقطع يده، ثم أتي به الثانية قد سرق، فقطع رجله، ثم أتي الثالثة قد سرق، قال: اقطعه؟

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 314 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.