Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 322

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: القدر الذي يقطع فيه السارق
  3. ٢٦٩٥ - [فصل: اعتبار كمال القيمة من وقت الأخذ إلى حال القطع]

وفي مسألتنا فصل بين الحرز وبين عين كاملة، فوجب ضمانها بعد ذلك في الذمة، أو وجوب بعضها لا يسقط القطع.

وأما إذا انتقصت من طريق السعر، فإن القطع يسقط.

وروي عن محمد: أنه لا يسقط [القطع]، وهو قول الشافعي.

لنا: أن نقصان السعر صفة للعين قد جعلت كالموجود في حال الأخذ؛ بدلالة سقوط ضمانها عن السارق، ولو كان هذا النقص موجودًا عند الأخذ، لم يجب القطع، فكذلك إذا صار (صفة السعر) (¬١) في حكم الموجود عند الأخذ.

وليس كذلك نقصان العين؛ لأن هذه الصفة لم تجعل كالموجودة في حال الأخذ؛ بدلالة أن ضمانها لا يسقط عن السارق، فلذلك لم تؤثر في إسقاط القطع.

قال: وإذا سرق في بلد، ووجد في بلد آخر القيمة فيه أنقص، لم يقطع حتى تكون القيمة في البلدين جميعًا عشرة دراهم؛ وذلك لما بيّنا: أن كمال القيمة معتبرٌ من وقت الأخذ إلى حال القطع، فإذا نقصت في إحدى الحالتين، أو فيما بين ذلك، سقط القطع.

قال: فإن كان النقص لشيءٍ دخل في نفس العين بعد أخذها، قطع؛ وذلك لما بيّنا: أن نقصان العين يثبت في الذمة، فإذا حصل بعد الإخراج من الحرز لم يسقط القطع (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 322 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.