Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 324

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: معرفة الحرز

"لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ (¬١)، حتى يؤويه الجرين، فإذا أواه المراحُ، ففيها القطع" (¬٢)، فدل على اعتبار الحرز في وجوب القطع.

ولأن الحدود تجب في المقصود من كل نوع، والمقصود في السرقة الأخذ من الحرز دون غيره، فيختص القطع به.

وإنما قلنا: إن البيوت والدور والخيم حرزٌ بغير حافظٍ؛ لقوله ﷺ: "فإذا آواها المراح ففيها القطع" فأوجب القطع بحكم الحرز، ولم يفصّل.

والدليل على أن البقعة التي لم تعد للحرز تكون حرزًا بالحافظ: ما روي أن صفوان نام في المسجد وتوسّد رداءه، فسرقه رجل من تحت رأسه، فقطعه رسول الله ﷺ (¬٣)

وقال أصحابنا: إن ما كان حرزًا لنوع، فهو حرز لكل نوع، وجعلوا شَريحة البقال حرزًا للجوهر.

وقال الشافعي: (أعتبر) (¬٤) في كلّ شيءٍ حرز مثله (¬٥).

وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأن البقال قد يحرز خلف شريحته الدراهم والدنانير، ويقصد بذلك إحرازها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 324 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.