Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 331

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: كيف يصح الأخذ من الحرز

على واحد منهما في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: أقطعهما جميعًا.

لأبي حنيفة: أن الخارج لم يهتك الحرز الهتك المقصود في مثله؛ لأن هتك الدور يكون بدخولها، فلم يلزمه القطع، وأما الداخل، فقد انفصل من الحرز، ولا يد له على المال، فلا يقطع.

لأبي يوسف: أن إدخال اليد عنده يتعلق به القطع لو (¬١) لم يكن هناك متناول على ما سنبيّنه، فصار هو السارق، فيوجب عليه القطع، والآخر مناولٌ له في السرقة؛ لأن يده قائمةٌ مقام يده فيما ناوله، فقطع.

قال: ولو أن لصًّا نقب منزلًا لرجل، ثم أدخل يده فسرق سرقة تساوي عشرة دراهم، فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف في الإملاء: أقطعه ولا أبالي أدخل الحرز أو لم يدخل.

ولم يذكر محمد في الأصل ولا في الجامع الصغير في هذه المسألة خلافًا (¬٢)، والخلاف في الإملاء.

وجه قولهما: ما روي عن علي ﵇ أنه قال: "إذا كان اللص ظريفًا لم يقطع"، قيل له فكيف يكون ظريفًا؟ قال: " (يدخل يده إلى الدار ويمكنه دخولها) (¬٣) " (¬٤)، [ولأنه لم يهتك الحرز الهتك المقصود في مثله، ألا ترى أن الدور يمكن دخولها]، فذلك هو المقصود من هتكها، والحد إنما يعلق بالمقصود

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 331 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.