Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 339

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: كيف يصح الأخذ من الحرز

علي رضوان الله عليه أنه سئل عن المختلس والمنتهب؟ فقال: "تلك الدعابة لا شيء فيها" (¬١)؛ ولأن اسم السارق لا يتناوله، فلم يجز أن يلحق بالنوع الذي ورد فيه الحدّ.

ولا [على] سارقٍ من ذوي الرَّحِمِ المَحْرَم، وقال الشافعي: يقطع السارق ممن لا ولاء بينه وبينه (¬٢).

لنا قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ الآية [النور: ٦١]، فأباح الأكل من هذه البيوت، فصارت الإباحة شبهةً في الدخول، فمنعت القطع.

ولا يقال: إنه في الآية قال: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾، والسارق من صديقه يقطع؛ لأنه إذا سرق منه، خرج من أن يكون صديقه، فلم يوجب عليه القطع مع وجود السبب المبيح، ومن سرق من أخيه لم يخرج من أن يكون أخًا له؛ لأن بينهما رحمًا كاملًا كالوالدين والولد.

ولأن من أصلنا: أنه يثبت له في ماله حقّ النفقة عند [الحاجة] (¬٣)، كما يثبت للوالد في مال الولد.

قال: ولا قطع على زوج سرق من زوجته، ولا على امرأة سرقت من زوجها، وقال الشافعي: إن سرق أحدهما من الآخر من البيت الذي هما فيه، فلا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 339 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.