Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 342

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: كيف يصح الأخذ من الحرز

وجه قولهما: أن ملكه الحرز شبهةٌ في درء الحدّ، كمالك المال؛ ولأن الملك في الحرز أكبر من الإذن في دخوله، فإذا سقط الحد بالإذن في الدخول، فالملك أولى.

قال: وإذا كان في الدار بيوتٌ، فدخلها سارقٌ وأخذ من بعض البيوت شيئًا قيمته عشرة دراهم، فأخرجه من البيت إلى الدار، فلا قطع عليه حتى يخرج السَّرْقَةَ من الدار إلى خارجها؛ لأن الدار الواحدة حرزٌ واحدٌ وإن اختلفت بيوتها؛ ولهذا قالوا في المودَع إذا قيل له: احفظ في هذا البيت، فحفظ في بيت آخر، لم يضمن، ونقل المال من بعض مواضع الحرز إلى بعض، لا يوجب القطع، ما لم يخرجه من الحرز (¬١).

قال: وإن كان فى الدار [حُجْرٌ] ومقاصير، فسرق من مقصورةٍ منها، وخرج به إلى صحن الدار، قطع؛ وذلك لأن المقاصير المختلفة كل واحدة منها حرز على حياله، فصارت كالدُّور في محلةٍ واحدةٍ، فإذا أخرجت السرقة من دارٍ منها إلى دارٍ، وجب عليها (¬٢) القطع، كذلك هذا. (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 342 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.