Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 346

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: ما يكون في حكم سرقة واحدة، أو سرقات

من كلّ واحدٍ منهم درهمًا، قطعته، يعني: ثم خرج بالجميع من الدار؛ لأن الدار حرز واحد، وقد خرج منها بنصاب كامل، والشركة في النصاب لا معتبر بها، فوجب عليه القطع.

قال: ولو كانت حُجَرٌ كثيرةٌ في دارٍ عظيمةٍ، فسرق من كلّ حُجْرَةٍ أقلّ من عشرة دراهم، لم أقطعه؛ وذلك لأن كل حجرة حرزٌ بانفرادها [عن الأخرى]، والسرقات إذا اختلفت، اعتبر كمال النصاب في كلّ واحدٍ منها.

و [قد] قال ابن رستم: قال محمد في عشرة أنفس سرقوا عشرة دراهم من رجلٍ واحدٍ، قال: لا يقطعون، ولو سرق واحدٌ من عشرةٍ، لكلّ واحدٍ منهم درهم، قطعته إذا كانت الدراهم مجتمعةً، وهذا على ما قدمنا: أن السرقة يعتبر فيها النصاب في حقّ السارق دون المسروق منه.

قال: ولو كان سرقها متفرقًا، من كل كيس درهمًا من عشرة أنفس، قطعته أيضًا إذا كان (¬١) قد أخذها من قبل أن يخرج من النقب؛ لأنه حرزٌ واحدٌ، فإذا انفصل عنه بنصابٍ مسروقٍ قطع.

قال محمد: ولو سرق ثوبًا قيمته تسعة دراهم، فوضعه بإزاء البيت (¬٢)، ثم دخل فأخذ ثوبًا آخر يساوي تسعة دراهم، فأخرجه، لم يقطع؛ لأنهما سرقتان، وهذا على ما بَيَّنَّا: أنه انفصل في كلّ مرةٍ من الحرز ومعه أقلّ من النصاب، وأحد السرقتين لا يضاف إلى الآخر (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 346 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.